فهرس الكتاب

الصفحة 15004 من 17437

وَإِنْ جَاوَزَ لِلْمَوْضِعِ ضَمِنَ ، وَيُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ غَرِمَ دِيَةَ مَا جَاوَزَ ، وَكَذَا مَنْ قُطِعَتْ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ يُسْرَى قَاطِعِهِ يُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ مَقْطُوعٌ يَدُهُ بَعْدَ اقْتِصَاصِهِ مِنْ قَاطِعِهِ قُتِلَ بِهِ إنْ مَاتَ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ إنْ مَاتَ الْقَاطِعُ بِهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ جَاوَزَ ) مَرِيدُ الِاقْتِصَاصِ ( لِلْمَوْضِعِ ) الَّذِي لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ ( ضَمِنَ ) مَا زَادَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِاضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ ، ( وَيُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ مِنْ أَجْلِهِ ) وَتَعَمَّدَ الزِّيَادَةَ ، أَوْ يُعْطِي دِيَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَالدِّيَةُ ، ( وَإِنْ لَمْ يَمُتْ غَرِمَ دِيَةَ مَا جَاوَزَ ) بِهِ تَعَمَّدَ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ، وَاَلَّذِي جَاوَزَ فِي بَدَنِهِ الِاقْتِصَاصَ مِنْهُ إنْ تَعَمَّدَ الْمُجَاوَزَةَ وَكَانَتْ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْقِصَاصُ .

( وَكَذَا مَنْ قُطِعَتْ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ يُسْرَى قَاطِعِهِ ) عَمْدًا لَا خَطَأً وَلَا بِرِضَا الْمَقْطُوعِ ( يُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ ) وَكَذَا فِي الْعَكْسِ ، وَلَهُ الدِّيَةُ إنْ اخْتَارَهَا ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَلَا يَجِدُ أَنْ يَقْطَعَ الْأُخْرَى ، وَقِيلَ: لَهُ الْقَطْعُ ( وَإِلَّا ) يَمُتْ ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) ، وَكَذَا غَيْرُ الْيَدِ كَالْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ .

( وَإِنْ ) ( مَاتَ مَقْطُوعٌ يَدُهُ ) أَوْ غَيْرُهَا ، وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ: أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْقِصَاصَ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَا هُنَا قَطْعٌ وَمَا يَأْتِي فِي الْجُرْحِ وَحَدِيثِ التَّأْخِيرِ حَتَّى يَبْرَأَ جَاءَ فِي الْجُرْحِ ( بَعْدَ اقْتِصَاصِهِ مِنْ قَاطِعِهِ ) ( قُتِلَ ) الْقَاطِعُ الْأَوَّلُ ( بِهِ ) بِالْقَاطِعِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ جَانٍ وَالْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ مَظْلُومٌ لَهُ الْقَطْعُ ( إنْ مَاتَ ) الْمَقْطُوعُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْقَطْعِ ( وَلَا عَلَيْهِ إنْ مَاتَ الْقَاطِعُ بِهِ ) أَيْ بِقَطْعِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ إيَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ جَانٍ ظَالِمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت