وَإِنْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ لَا مِنْ قَطْعِهِ فَلِوَارِثِهِ عَلَى قَاطِعِهِ دِيَتُهُ وَلَا قَطْعُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ ) مِنْ غَيْرِ قَطْعِ يَدِهِ ( لَا مِنْ قَطْعِهِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَإِسْكَانِ الطَّاءِ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَ الْجَانِي ( فَلِوَارِثِهِ عَلَى قَاطِعِهِ دِيَتُهُ ) أَيْ ، دِيَةُ الْقَطْعِ أَوْ دِيَةُ الْيَدِ ( وَلَا قَطْعُهُ ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يُورَثُ الدَّمُ وَإِنْ مَاتَ مِنْ الْقَطْعِ فَلِلْوَارِثِ الدِّيَةُ أَوْ الْقَتْلُ .