فهرس الكتاب

الصفحة 15005 من 17437

وَإِنْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ لَا مِنْ قَطْعِهِ فَلِوَارِثِهِ عَلَى قَاطِعِهِ دِيَتُهُ وَلَا قَطْعُهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ ) مِنْ غَيْرِ قَطْعِ يَدِهِ ( لَا مِنْ قَطْعِهِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَإِسْكَانِ الطَّاءِ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَ الْجَانِي ( فَلِوَارِثِهِ عَلَى قَاطِعِهِ دِيَتُهُ ) أَيْ ، دِيَةُ الْقَطْعِ أَوْ دِيَةُ الْيَدِ ( وَلَا قَطْعُهُ ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يُورَثُ الدَّمُ وَإِنْ مَاتَ مِنْ الْقَطْعِ فَلِلْوَارِثِ الدِّيَةُ أَوْ الْقَتْلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت