فهرس الكتاب

الصفحة 15003 من 17437

وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مَفْصِلِهَا فَقَطَعَ لِقَاطِعِهِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَلَهُ قَطْعُ الْبَاقِي لِلْمَفْصِلِ ، وَقِيلَ: الدِّيَةُ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مَفْصِلِهَا ) وَهُوَ الرُّسْغُ ( فَقَطَعَ ) مَقْطُوعُ الْيَدِ ( لِقَاطِعِهِ مِنْ ) أُصُولِ ( أَصَابِعِهِ ) أَوْ فَوْقُ أَوْ تَحْتُ فَبَقِيَ الْكَفُّ بِلَا أَصَابِعَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ الْكَفِّ وَلَا يُتْرَكُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ( فَلَهُ قَطْعُ الْبَاقِي لِلْمَفْصِلِ ) أَيْ مِنْ الْمَفْصِلِ وَهُوَ الرُّسْغُ كَمَا قَطَعَ مِنْهُ الْجَانِي ، ( وَقِيلَ: الدِّيَةُ ) أَيْ دِيَةُ الْبَاقِي لَا يَقْطَعُ الْبَاقِيَ وَلَكِنْ لَهُ دِيَةُ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ زِيَادَةَ إيلَامٍ ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ مِنْهُ بِمَرَّةٍ ، فَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ الْأَصَابِعَ مَثَلًا ثُمَّ غَيْرَهَا بِمَرَّةٍ أُخْرَى وَلَمْ يَقْطَعْ مِنْ الْكَفِّ فَلَهُ دِيَةُ الْبَاقِي قَوْلًا وَاحِدًا فِي أَنَّهُ لَا يَقْطَعُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَمْثِيلٌ بِهِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ لِكُلِّ إصْبَعٍ عَشْرَةَ أَبْعِرَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت