وَمَنْ قُطِعَتْ يُمْنَاهُ فَشُلَّتْ يُمْنَى قَاطِعِهِ أَوْ قُطِعَتْ فَلَهُ الدِّيَةُ لَا قَطْعُ الْأُخْرَى وَكَذَا غَيْرُهَا .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ قُطِعَتْ يُمْنَاهُ فَشُلَّتْ يُمْنَى قَاطِعِهِ أَوْ قُطِعَتْ ) أَوْ شُلَّتْ أَوْ قُطِعَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ يُمْنَى غَيْرِهِ أَوْ خُلِقَ بِدُونِهَا ( فَلَهُ الدِّيَةُ ) دِيَةُ الْيُمْنَى أَوْ قَطْعُ الْيُمْنَى ( لَا قَطْعُ الْأُخْرَى ) ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا هُوَ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى لَا الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ، وَلِئَلَّا يَبْقَى الْجَانِي بِلَا يَدٍ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْجَانِي بِلَا يَدٍ إنْ قَطَعَ يُمْنَاهُ الشَّلَّاءَ بَلْ تَبْقَى لِلْجَانِي الْيُسْرَى .
وَلَوْ قَالَ: وَمَنْ قُطِعَتْ يُسْرَاهُ فَشُلَّتْ يُمْنَى قَاطِعِهِ لَكَانَ وَاضِحًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْيُمْنَى فِي الْيُسْرَى وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى بَقِيَ الْجَانِي بِلَا يَدٍ ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَةَ لَهُ شَلَّاءُ كَلَا يَدٍ ( وَكَذَا غَيْرُهَا ) مِنْ الْأَعْضَاءِ مِثْلُ أَنْ يَقْطَعَ يُسْرَى رَجُلٍ وَلَا يُسْرَى لَهُ أَوْ شُلَّتْ أَوْ قُطِعَتْ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ فَلَهُ دِيَةُ الْيُسْرَى لَا قَطْعُ الْيُمْنَى .
وَمِثْلُ أَنْ يَقْطَعَ الْأُذُنَ الْيُمْنَى وَلَا يُمْنَى لَهُ خِلْقَةً أَوْ لِزَوَالٍ أَوْ بِالْعَكْسِ .