فَصْلٌ سُنَّ بِوُجُوبٍ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عِنْدَهَا فَلَا يَرْكَعُ وَلَزِمَهُ الْإِنْصَاتُ لَهَا وَلَوْ كَانَ لَا يَسْمَعُ ، وَنُهِيَ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ سِوَاهُ إذْ ذَاكَ ، وَإِنْ قَالَ وَاحِدٌ لِآخَرَ: أَنْصِتْ ، أَوْ صَهْ فَقَدْ لَغَا ، وَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى مُكْثِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ لِخَارِجٍ ، وَيُعِيدُ دُخُولًا مِنْ بَابٍ آخَرَ مَعَ فَوْتِ ثَوَابِ السَّبْقِ لَهُ لِإِفْسَادِهِ بِاللَّغْوِ .
الشَّرْحُ