وَهَلْ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَةً أَوْ لَا ؟ إذْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ جُلُوسٌ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنَّمَا أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ ، وَقِيلَ: عُثْمَانُ حِينَ كَبِرَ .
الشَّرْحُ ( وَهَلْ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ) جِلْسَةً ( خَفِيفَةً ) ؟ وَالْخُطْبَةُ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ جَعَلَهَا خُطْبَتَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا بَلَغَ نِصْفَهَا اسْتَرَاحَ قَائِمًا سَاكِتًا ، وَقِيلَ: يَجْلِسُ كَمَا ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِإِشَارَةٍ إلَى السُّكُوتِ حَيْثُ عَدَّ خُطْبَتَيْنِ ، ( أَوْ لَا ) يَجْلِسُ بَلْ يَسْتَرِيحُ ؟ ( إذْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ جُلُوسٌ ؟ قَوْلَانِ وَإِنَّمَا أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ ) حِينَ كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ ، ( وَقِيلَ: عُثْمَانُ حِينَ كَبِرَ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ .