وَإِنْ جَرَحَ عَبْدٌ مُدَبَّرًا أَخَذَ رَبُّهُ جُرْحَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى مَاتَ أَخَذَهُ وَارِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَ بِجُرْحِهِ خُيِّرَ وَلِيُّهُ فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ ، فَإِنْ أَخَذَهَا أَوْ قَتَلَ رَدَّ مَا أَخَذَ رَبُّهُ مِنْ الْأَرْشِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ جَرَحَ عَبْدٌ مُدَبَّرًا أَخَذَ رَبُّهُ جُرْحَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ ) رَبُّهُ ( حَتَّى مَاتَ أَخَذَهُ وَارِثُهُ ) وَلَوْ خَرَجَ عَبْدُهُ حُرًّا بِمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ جُرِحَ حَيَاةَ سَيِّدِهِ وَهُوَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ عَبْدٌ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ لِشَيْءٍ غَيْرِ مَوْتِ سَيِّدِهِ أَوْ لِمُدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَكُلُّ جُرْحٍ كَانَ فِيهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ حُرًّا فَهُوَ لِسَيِّدِهِ أَوْ لِوَارِثِهِ .
( وَإِنْ مَاتَ ) الْمُدَبَّرُ ( بِجُرْحِهِ ) بَعْدَ خُرُوجِهِ حُرًّا بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ( خُيِّرَ وَلِيُّهُ ) أَيْ وَلِيُّ الْمُدَبَّرِ ( فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ ) أَرَادَ بِهَا قِيمَةَ الْعَبْدِ الْجَارِحِ أَوْ دِيَةَ الْحُرِّ بِأَنْ عَتَقَ الْعَبْدُ الْجَارِحُ أَوْ جَرَحَهُ بِأَمْرِ السَّيِّدِ فَتُدْرَكُ عَلَى السَّيِّدِ ( فَإِنْ أَخَذَهَا أَوْ قَتَلَ ) الْجَانِي ( رَدَّ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( مَا أَخَذَ رَبُّهُ ) أَيْ: رَبُّ الْمُدَبَّرِ أَوْ وَارِثُهُ ( مِنْ الْأَرْشِ ) .