وَإِنْ جَرَحَ عَبْدٌ أُمَّ وَلَدٍ أَخَذَ رَبُّهَا جُرْحَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ قَتَلَهَا الْجُرْحُ خُيِّرَ وَلِيُّهَا فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ دِيَةٍ ، فَإِنْ اخْتَارَ الْقَتْلَ أَوْ أَخْذَ الْعَبْدِ أَوْ قِيمَتَهُ ، رَدَّ عَلَى رَبِّهِ مَنَابَ الْأَرْشِ إنْ أَخَذَهُ مِنْهَا رَبُّهَا ، وَإِنْ جَرَحَتْ عَبْدًا لَزِمَ رَبَّهَا الْأَرْشُ ، وَإِنْ مَاتَ بِجُرْحِهِ بَعْدَ رَبِّهَا أَعْطَتْ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْشِ مِنْ قِيمَتِهِ لِرَبِّهِ ، وَالْأَرْشُ عَلَى وَارِثِ رَبِّهَا إنْ تَرَكَ وَفَاءً ، وَإِلَّا سَعَتْ لَهُ بِهِ وَإِنْ قَتَلَهَا رَبُّهُ بِهِ فَبَان قَتْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّهَا غَرِمَ دِيَتَهَا لِوَارِثِهَا وَحَطَّ عَنْهُ مِنْهَا مَنَابَ قِيمَةِ عَبْدِهِ .
الشَّرْحُ