وَإِنْ جَرَحَ مُدَبَّرٌ عَبْدًا غَرِمَ رَبُّهُ الْجُرْحَ ، فَإِنْ مَاتَ بِهِ بَعْدُ خُيِّرَ رَبُّهُ فِي قَتْلِ الْمُدَبَّرِ وَرَدِّ مَا أَخَذَ مِنْ الْأَرْشِ لِرَبِّهِ ، وَفِي أَخْذِ قِيمَتِهِ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى حُرِّرَ فَلَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ لَا قَتْلُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ جَرَحَ مُدَبَّرٌ عَبْدًا غَرِمَ رَبُّهُ الْجُرْحَ ، فَإِنْ مَاتَ بِهِ بَعْدُ ) أَيْ بَعْدَ غُرْمِ الْجُرْحِ ( خُيِّرَ رَبُّهُ فِي قَتْلِ الْمُدَبَّرِ وَرَدِّ مَا أَخَذَ مِنْ الْأَرْشِ لِرَبِّهِ ، وَفِي أَخْذِ قِيمَتِهِ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ ) أَيْ: عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ الَّذِي أَخَذَ ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَغْرَمَ الْجُرْحَ بَلْ يَنْتَظِرُونَ مَوْتَهُ إنْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَمُوتُ بِهِ ، فَإِنْ مَاتَ أُخِذَتْ قِيمَتُهُ أَوْ قُتِلَ الْمُدَبَّرُ ( وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى حُرِّرَ فَلَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ ) عَلَى السَّيِّدِ بِالْبِنَاءِ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْ الْأَرْشِ ( لَا قَتْلُهُ ) سَوَاءٌ حُرِّرَ بِالتَّدْبِيرِ بِأَنْ وَقَعَ مَا دَبَّرَ إلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ كَتَعْجِيلِ تَحْرِيرِهِ .