وَإِنْ جَرَحَ عَبْدٌ آخَرَ فَبَاعَ الْجَرِيحَ رَبُّهُ أَوْ وَهَبَهُ فَمَاتَ عِنْدَ مَنْ صَارَ إلَيْهِ صَارَ الْخِيَارُ لَهُ ، فَإِنْ عَفَا عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنْ رَبِّ الْجَارِحِ فَلَهُ أَخْذُهَا سِوَى مَنَابِ الْأَرْشِ فَلِبَائِعِهِ أَوْ وَاهِبِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا ، وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا فَالْأَرْشُ لَازِمٌ لِمَنْ جُرِحَ عِنْدَهُ ، وَكَذَا إنْ قَتَلَهُ مَنْ صَارَ إلَيْهِ يُدْرِكُهُ أَيْضًا ، وَقِيلَ: إنْ بِيعَ فَمَاتَ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ لَمْ يَجِدْ قَتْلَ جَارِحِهِ ، وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ أَوْ نَحْوُهُ وَلَمْ يَمُتْ تَرَادَدَا ، وَإِنْ مَاتَ فِي يَدِهِ بِجُرْحِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَالْأَمْرُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ قَتَلَ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ الْجَانِيَ ثُمَّ بَانَ لَهُ فَسْخُ الْمَجْرُوحِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْجَانِي وَرَبُّهُ قِيمَةَ الْمَجْرُوحِ لِرَبِّهِ .
الشَّرْحُ