فِعْلٍ لَهُمَا فِيهِ ) كَإِخْرَاجِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ الْمِلْكِ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَكَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ لَا يَصِحُّ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ وَإِذَا حُكِمَ صَحَّ بِلَا تَجْدِيدٍ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِهِ ، وَقِيلَ: صَحَّ ( أَوْ لِرَبِّهِ ) لَا يَصِحُّ فِيهِ فِعْلُهُ ، وَقِيلَ: يَصِحُّ فِيهِ فِعْلُ رَبِّهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِهِ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ فَوَّتَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ .