( وَإِنْ جَرَحَ عَبْدٌ ) عَبْدًا آخَرَ ( فَبَاعَ الْجَرِيحَ رَبُّهُ أَوْ وَهَبَهُ ) أَوْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ إلَى غَيْرِهِ ( فَمَاتَ عِنْدَ مَنْ صَارَ إلَيْهِ صَارَ الْخِيَارُ لَهُ ) أَيْ: لِمَنْ صَارَ إلَيْهِ ( فَإِنْ عَفَا عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ ) أَيْ: عَلَى شَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهُ ( مِنْ رَبِّ الْجَارِحِ فَلَهُ أَخْذُهَا سِوَى مَنَابِ الْأَرْشِ فَ ) إنَّهُ يَسْقُطُ مِنْهَا وَيَكُونُ ( لِبَائِعِهِ أَوْ وَاهِبِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا ) كَمُصَدِّقٍ لَزَوْجَةٍ وَمُسْتَأْجِرٍ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ جُرِحَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْجَانِيَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، فَيَرُدُّ لِمَنْ كَانَ الْجَرِيحُ عِنْدَهُ الْأَرْشَ ، أَوْ أَدْرَكَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ الْأَرْشَ عَلَى سَيِّدِ الْجَانِي ، وَأَدْرَكَ سَيِّدُ الْجَانِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ صَارَ إلَيْهِ الْمَجْرُوحُ ( وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا فَالْأَرْشُ لَازِمٌ لِمَنْ جُرِحَ عِنْدَهُ ) يُدْرِكُهُ عَلَى رَبِّ الْجَانِي ( وَكَذَا إنْ قَتَلَهُ ) أَيْ: .
قَتَلَ الْجَانِيَ ( مَنْ صَارَ إلَيْهِ ) الْعَبْدُ الَّذِي مَاتَ بِجُرْحِ الْجَانِي فَإِنَّ مَنْ جُرِحَ عِنْدَهُ ( يُدْرِكُهُ ) أَيْ الْأَرْشَ ( أَيْضًا ) عَلَى رَبِّ الْجَانِي وَقِيلَ: عَلَى مَنْ صَارَ إلَيْهِ ، ( وَقِيلَ: إنْ بِيعَ ) أَوْ أُخْرِجَ بِوَجْهٍ مَا ( فَمَاتَ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ ) أَوْ عِنْدَ مَنْ أُخْرِجَ إلَيْهِ ( لَمْ يَجِدْ قَتْلَ جَارِحِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرَحْهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بَلْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ إخْرَاجَهُ مِنْ الْمِلْكِ كَتَرْكِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ مِلْكِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْجَانِي بِقِيمَةِ الْمَجْرُوحِ .
( وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ أَوْ نَحْوُهُ ) مِنْ أَنْوَاعِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمِلْكِ ( وَلَمْ يَمُتْ ) عِنْدَ مَنْ صَارَ إلَيْهِ ( تَرَادَدَا ) أَيْ: رَدَّ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ ، وَرَدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، وَكَذَا مَا فِيهِ عِوَضٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِخْرَاجِ ، وَإِنْ خَرَجَ بِلَا عِوَضٍ فَلْيُرَدَّ بِلَا عِوَضٍ ، وَكَذَا يُرَدُّ الْعَبْدُ وَيُرْجَعُ الثَّمَنُ وَمَا مَعَهُ مِنْ أَرْشٍ إذَا