وَلَا يَقْتُلُهُ إنْ عَلَّقَهُ لِرِضَا مَنْ لَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ ، وَلَا إنْ قَالَ لَهُ: عَفَوْتُكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ إنْ أَصَبْتُ مَعُونَةً ، وَلَا عَفَوْتُ عَنْكَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ عَفَوْتُ عَنْ نِصْفِكَ أَوْ بَعْضِكَ ، كَيَدٍ وَرِجْلٍ وَإِنْ قَالَ: عَفَا عَنْكَ نِصْفِي ، أَوْ يَدِي أَوْ رِجْلِي أَوْ عَمَّا بَانَ مِنْكَ كَبَلْغَمٍ وَمُخَاطٍ مِمَّا كَانَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ عَفْوُهُ ، وَإِنْ رَدَّ مَا بَانَ مِنْهُ مِنْ أَعْضَاءٍ فَالْتَصَقَ بِجَسَدِهِ ثُمَّ عَفَا عَنْهُ أَوْ حَكَى الْعَفْوَ عَمَّا بَانَ مِنْ أَعْضَائِهِ بَعْدَمَا رَجَعَ وَالْتَصَقَ فَالْوَقْفُ ، وَإِنْ حَكَاهُ عَمَّا بَانَ وَلَمْ يَرْجِعْ بَعْدُ فَلَيْسَ بِعَفْوٍ .
الشَّرْحُ