فهرس الكتاب

الصفحة 14946 من 17437

وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ يَخْرُجَ لَهُ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ لَا يَرِدَ مَوْضِعَ كَذَا إلَى كَذَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَوْقِعٍ عَلَيْهِ الْعَفْوُ عَلَى شَرْطٍ بَطَلَ وَجَازَ الْعَفْوُ ، وَقِيلَ: غَيْرُهُ ، وَكَذَا إنْ عَلَّقَ لِمَجِيءِ فُلَانٍ أَوْ لِرِضَاهُ أَوْ لِوَقْتِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا يَقْتُلُهُ بَعْدُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت