وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ يَخْرُجَ لَهُ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ لَا يَرِدَ مَوْضِعَ كَذَا إلَى كَذَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَوْقِعٍ عَلَيْهِ الْعَفْوُ عَلَى شَرْطٍ بَطَلَ وَجَازَ الْعَفْوُ ، وَقِيلَ: غَيْرُهُ ، وَكَذَا إنْ عَلَّقَ لِمَجِيءِ فُلَانٍ أَوْ لِرِضَاهُ أَوْ لِوَقْتِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا يَقْتُلُهُ بَعْدُ .
الشَّرْحُ