وَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي يَوْمِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَوْ الدِّيَةُ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( عَفَا عَنْهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي يَوْمِهِ ) أَوْ فِي نِصْفِ يَوْمِهِ أَوْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَوْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَسَّرُ ( أَلْفَ دِينَارٍ ) أَوْ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ دِيَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ، مِمَّا يُعَدُّ وَيُمْكِنُ ( فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ) أَنْ يُعْطِيَهُ فِي يَوْمِهِ أَوْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَرَطَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ فِي ذَلِكَ أَتْبَعَهُ بِهِ بَعْدُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدٌ بَيْنَهُمَا فَهُوَ كَدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لَمْ يُقْضَ فِي أَجَلِهِ فَهُوَ لَازِمٌ بَعْدُ ، ( أَوْ الدِّيَةُ ) مُطْلَقًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ بَعْدَهُ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ ، سَوَاءٌ مِنْ جِنْسِ مَا شَرَطَ أَوْ غَيْرِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَلْفَ دِينَارٍ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةَ بَعِيرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ فِي الْقَوْلِ بِهَا وَلَوْ فِي الْعَمْدِ ؟ ( خِلَافٌ ) الظَّاهِرُ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثُبُوتُ الشَّرْطِ ، وَظَاهِرُ ( الدِّيوَانِ ) اخْتِيَارُ الثَّانِي .