إنْ شَرَطَ عَدَدَ الرَّمْلِ أَوْ النُّجُومِ مَالًا وَنَحْوَهُمَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ عَدُّهُ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( إنْ شَرَطَ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالنُّجُومِ مَالًا ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَدَدَ الرَّمْلِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ إبِلًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَنَحْوَهُمَا ) أَيْ: وَنَحْوَ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا الرَّمْلُ وَالْآخَرُ النُّجُومُ كَعَدَدِ الْأَشْجَارِ أَوْ الْأَنْفَاسِ أَوْ الْحَيَوَانِ أَوْ بَنِي آدَمَ أَوْ عَدَدِ قَطَرَاتِ الْمَطَرِ ( مِمَّا لَا يُمْكِنُ عَدُّهُ ) إذْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ فَرَجَعَ لِحَقِّهِ وَمَالِهِ إلَّا هُوَ وَهُوَ الدِّيَةُ ( وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ الْوَلِيُّ عَنْ قَتْلِهِ وَعَنْ الدِّيَةِ إلَى مَا لَا يُمْكِنُ لَهُ شَيْءٌ .