فهرس الكتاب

الصفحة 14933 من 17437

وَإِنْ جُنَّ الرَّامِي قَبْلَهُ فَهَلْ يُقْتَلُ بِمَرْمِيِّهِ أَوْ يَدِيهِ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ رَمَى مَجْنُونٌ فَأَفَاقَ قَبْلَهُ أَوْ طِفْلٌ فَبَلَغَ كَذَلِكَ فَهَلْ دِيَةُ مَرْمِيِّهِمَا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا ؟ خِلَافٌ ، وَإِنْ رَمَى لَجَانٍ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَعَفَا عَنْهُ الْآخَرُ قَبْلَهُ لَزِمَتْ رَامِيَهُ دِيَتُهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ جُنَّ الرَّامِي قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ وُصُولِ الرَّمْيَةِ ( فَهَلْ يُقْتَلُ بِمَرْمِيِّهِ ) ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ الْجُنُونِ ، وَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ فَلَهُ ، ( أَوْ ) لَا يُقْتَلُ وَلَكِنْ ( يَدِيهِ ) مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْوُصُولَ بَعْدَ الْجُنُونِ ، لَا مِنْ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ صَدَرَ مِنْهُ وَهُوَ عَاقِلٌ عَامِدٌ ؟ ( قَوْلَانِ ، وَإِنْ رَمَى مَجْنُونٌ فَأَفَاقَ قَبْلَهُ ) أَيْ: قَبْلَ وُصُولِ الرَّمْيَةِ ( أَوْ طِفْلٌ فَبَلَغَ ) قَبْلَ وُصُولِهَا ( كَذَلِكَ فَهَلْ دِيَةُ مَرْمِيِّهَا عَلَيْهِمَا ؟ ) .

لِأَنَّ الْوُصُولَ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ أَوْ الْبُلُوغِ ( أَوْ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا ؟ ) لِأَنَّ الرَّمْيَ حَالَ الْجُنُونِ أَوْ الطُّفُولِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؟ ( خِلَافٌ وَإِنْ رَمَى لَجَانٍ ) أَيْ إلَى جَانٍ ( بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ) أَوْلِيَاءِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( فَعَفَا عَنْهُ ) الْوَلِيُّ ( الْآخَرُ قَبْلَهُ ) أَيْ: قَبْلَ الْوُصُولَ ( لَزِمَتْ رَامِيَهُ دِيَتُهُ ) إنْ مَاتَ ، وَأَرْشُهُ إنْ لَمْ يَمُتْ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَنَابُهُ مِنْ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اخْتَارَ قَتْلَ قَاتِلِ وَلِيِّهِ وَشَرَعَ فِيهِ ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَى الدِّيَةِ ، وَقِيلَ: فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ: إنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُ صُدُورِ الرَّمْيِ لَا حَالُ الْوُصُولِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت