الرَّمْيِ وَمَا وَصَلَتْ الرَّمْيَةُ إلَّا بَعْدَ أَنْ كَانَ بَعْضُهُ مِلْكًا لِآخَرَ ، فَهَلْ أَرْشُهُ كُلُّهُ لِلْأَوَّلِ أَوْ لَهُ مَنَابُهُ وَلِلْآخَرِ مَنَابُهُ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ ؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ إنْ كَانَ الرَّامِي لِأَحَدٍ وَالْمَرْمِيُّ لِآخَرَ وَمَا وَصَلَتْ إلَّا وَقَدْ مَلَكَ غَيْرُهُمَا بَعْضًا مِنْ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ ، سَوَاءٌ مَلَكَ بَعْضًا مِنْ كُلِّ عَبْدٍ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ وَاحِدٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ الِانْتِقَالُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ .