وَإِنْ رَمَى عَبْدٌ مِثْلَهُ فَعَتَقَ الرَّامِي قَبْلَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْمِيَّ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا قُتِلَ بِهِ وَإِنْ خَرَجَ الرَّامِي مِنْ مِلْكِ رَبِّهِ قَبْلَ الْوُصُولِ فَهَلْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الثَّانِي قَبْلَ الْوُصُولِ فَهَلْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الثَّانِي قَوْلَانِ وَكَذَا الْمَرْمِيُّ أَوْ الْبَعْضُ مِنْهُمَا .
الشَّرْحُ