وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ امْرَأَةً قَتَلَ مَنْ دُونَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ رَجَعَ الْأَمْرُ إلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ عَفَا أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ ، وَفِي قَتْلِ الْعَبْدِ وَالْمُشْرِكِ وَالْمَرْأَةِ الْوَقْفُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ ) الْوَلِيُّ ( عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ امْرَأَةً قَتَلَ ) الْجَانِي ( مَنْ دُونَهُ ) وَقِيلَ: تَقْتُلُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ تَأْمُرُ مَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُشْرِكَ يُمَكَّنُ مِنْ قَتْلِ وَلِيِّهِ الْمُشْرِكِ ( وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ مَنْ دُونَهُ ( حَتَّى عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ ) أَوْ رَدَّ اللَّهَ الْمَرْأَةَ رَجُلًا ( رَجَعَ الْأَمْرُ إلَيْهِ ) وَفَعَلَ مَا شَاءَ ( وَكَذَا إنْ عَفَا أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ ) ذَلِكَ الَّذِي دُونَهُ ثُمَّ عَتَقَ هُوَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ رُدَّتْ رَجُلًا فَلَهُ مَا شَاءَ ، وَبَطَلَ عَفْوُ الَّذِي دُونَهُ أَوْ أَخْذُ الدِّيَةِ .
( وَفِي ) جَوَازِ ( قَتْلِ الْعَبْدِ وَالْمُشْرِكِ وَالْمَرْأَةِ الْوَقْفُ ) عِنْدَ بَعْضٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّ سِوَاهُمْ ، وَمَرَّ أَنَّهَا لَا قَتْلَ لَهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ فَالتَّرَدُّدُ لِبَعْضٍ وَالْجَوَازُ لِبَعْضٍ ، .