وَجُوِّزَ لِأُخْتٍ وَبِنْتٍ ، وَهَلْ يُورَثُ مَنَابُ مَنْ مَاتَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ الدَّمِ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَغَرِمَ وُرَّاثُهُ الدِّيَةَ إنْ قَتَلَ عَلَى الثَّانِي .
الشَّرْحُ ( وَجُوِّزَ لِأُخْتٍ ) شَقِيقَةٍ قَتْلُ قَاتِلِ شَقِيقِهَا ، وَكَذَا الْأَبَوِيَّةُ إنْ لَمْ تَكُنْ الشَّقِيقَةُ ، وَالْأُمِّيَّةُ إنْ لَمْ تَكُنْ الشَّقِيقَةُ أَوْ الْأَبَوِيَّةُ ، وَإِنْ قَتَلَتْ إحْدَاهُنَّ مَعَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا أَوْ أَقْوَى كَأَخٍ مَضَى قَتْلُهَا وَلَمْ يَقْتُلُوهَا ، ( وَبِنْتٍ ) وَبِنْتِ ابْنٍ وَلَوْ سَفَلَتْ ، وَإِنْ قَتَلَتْ ، وَقَدْ كَانَ الْأَبُ أَوْ الِابْنُ مَضَى وَلَمْ يَقْتُلُوهَا وَجُوِّزَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ .
( وَهَلْ يُورَثُ مَنَابُ مَنْ مَاتَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ الدَّمِ ) فَيَقْتُلُ الْجَانِي قَاتِلَهُ أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو فَلَا يَجِدُ أَحَدٌ قَتْلَهُ ( أَمْ لَا ) يُورَثُ ، وَإِنَّمَا الدِّيَةُ أَوْ الْقَتْلُ أَوْ الْعَفْوُ لِمَنْ بَقِيَ حَيًّا ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ؟ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ أَصَحُّ ( وَغَرِمَ وُرَّاثُهُ الدِّيَةَ إنْ قَتَلَ عَلَى ) الْقَوْلِ ( الثَّانِي ) وَلَا يُقْتَلُ لِشُبْهَةِ أَنَّهُ وَارِثُ مَنْ لَهُ الْقَتْلُ .