وَإِنْ قَتَلَ وَلِيٌّ قَاتِلَ وَلِيِّهِ ثُمَّ خَرَجَ أَقْرَبُ مِنْهُ مِنْهُ أَعْطَاهُ الدِّيَةَ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ أَخْذٍ أَوْ عَفْوٍ بَطَلَ فِعْلُهُ وَلِلْأَقْرَبِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ طِفْلًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ حَمْلًا أَوْ غَائِبًا اُنْتُظِرَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ يَصِحُّ فِعْلُهُ فِي الْحَالِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( قَتَلَ وَلِيٌّ ) بِالتَّنْوِينِ فَاعِلُ قَتَلَ ( قَاتِلَ وَلِيِّهِ ثُمَّ خَرَجَ أَقْرَبُ مِنْهُ أَعْطَاهُ ) أَيْ أَعْطَى هَذَا الْقَاتِلَ لِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ ( الدِّيَةَ ) وَلَا يُقْتَلُ بِهَذَا الْقَتِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنَّهُ دُونَ الْأَقْرَبِ فَقَتَلَهُ مَعَ ذَلِكَ ، وَإِنْ عَلِمَ لِمَنْ لَهُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ فَقَتَلَ الْجَانِيَ فَقِيلَ: يَأْخُذُ الدِّيَةَ مِنْهُ وَرَثَةُ الْجَانِي أَوْ يَقْتُلُونَهُ ، وَيُعْطُونَ الدِّيَةَ لِلْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ مِنْ مَالِ الْجَانِي إنْ كَانَ .
وَقِيلَ: لَا يَقْتُلُونَهُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِلْأَقْرَبِ ( وَإِنْ خَرَجَ ) الْأَقْرَبُ ( بَعْدَ أَخْذٍ أَوْ عَفْوٍ ) أَيْ بَعْدَ أَخْذِ الْأَبْعَدِ الدِّيَةَ أَوْ عَفْوِهِ ( بَطَلَ فِعْلُهُ ) مِنْ أَخْذٍ أَوْ عَفْوٍ ( وَلِلْأَقْرَبِ ) إنْ خَرَجَ ( مَا شَاءَ ) مِنْ أَخْذِ دِيَةٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ عَفْوٍ ( وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ طِفْلًا أَوْ نَحْوَهُ ) كَمَجْنُونٍ وَمَنْ لَا يَفْهَمُ ( أَوْ حَمْلًا أَوْ غَائِبًا ) أَوْ سَكْرَانَ أَوْ مَرِيضًا لَا يَتَكَلَّمُ ( اُنْتُظِرَ ) بُلُوغُهُ أَوْ إفَاقَتُهُ أَوْ وِلَادَتُهُ أَوْ حُضُورُهُ أَوْ فَهْمُهُ ، فَالْحَمْلُ يُنْتَظَرُ لَعَلَّهُ أُنْثَى فَلَا تَقْتُلُهُ ، أَوْ ذَكَرٌ فَيُؤَخَّرُ لِلْبُلُوغِ ، ( إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ يَصِحُّ فِعْلُهُ فِي الْحَالِ ) وَإِنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الدَّمِ يَصِحُّ فِعْلُهُ فَعَلَ مَا شَاءَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ أَوْ عَفْوٍ فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ أَخَذَ الدِّيَةَ أَعْطَاهُ حِصَّتَهُ ، وَإِنْ عَفَا أَخَذَ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ فِي الدِّيَةِ مِنْ الْجَانِي .