فهرس الكتاب

الصفحة 14898 من 17437

وَقَتْلُ الْوَلِيِّ بِنَفْسِهِ بَعْدَ إذْنٍ أَوْ اسْتِجَارَةٍ عَلَيْهِ لَا بَعْدَ إعْطَاءِ دَمِ وَلِيِّهِ لِخُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ بِهِ ، فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ إعْطَائِهِ قُتِلَ بِقَتِيلِهِ ، وَقِيلَ: لَا بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِ عَطِيَّةِ الدَّمِ وَمَنْ أَعْطَاهُ لِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْقَتْلُ كَطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ امْرَأَةٍ عَلَى الْأَكْثَرِ فَلَهُ الدِّيَةُ ، وَإِنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ بَعْدَ فَهَلْ جَازَ لَهُ الْقَتْلُ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَا يَصِحُّ إعْطَاؤُهُ لِعَبْدٍ أَوْ مُشْرِكٍ ، وَفِي التَّسْمِيَةِ مِنْهُ قَوْلَانِ ، فَمُجِيزُهَا يُجِيزُ الْقَتْلَ لِلْكُلِّ كَالْوَرَثَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنْ عَفَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ طَلَبَ الدِّيَةَ لَمْ يَجُزْ الْقَتْلُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ إنْ عَلِمَ بِفِعْلِهِ ، وَقَدْ مَرَّ ؛ وَضَمِنَ الْجَانِي مَنَابَ مَنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ مِنْ الدِّيَةِ ، وَقِيلَ: الْعَافِي وَقِيلَ لَا دِيَةَ بَعْدَ عَفْوٍ وَإِنْ مِنْ وَاحِدٍ وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ جُنَّ قَتَلَ غَيْرُهُ ، وَإِنْ ارْتَدَّ الْأَقْرَبُ تَقَدَّمَ الْأَبْعَدُ ، فَإِنْ عَفَا أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَتْلُ ، وَلَوْ أَخَذَ بَعْضًا مِنْهَا وَيَأْخُذُهَا مِنْهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت