وَجَازَ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَنْ قَتْلٍ مُبَاحٍ كَمَا مَرَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِطَعْنٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَإِعْطَاؤُهَا مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَنْ قَتْلٍ مُبَاحٍ كَمَا مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ: بَابٌ جَازَ اسْتِقْتَالُ مُبَاحٍ ( إنْ لَمْ يَكُنْ بِطَعْنٍ أَوْ نَحْوِهِ ) مِمَّا كَانَ الْقَتْلُ فِيهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِطَعْنٍ أَوْ نَحْوِهِ ( وَ ) جَازَ ( إعْطَاؤُهَا ) لِلْقَاتِلِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَ مُبَاحًا أَوْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لِقَتْلِ طَاعِنٍ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا فِيمَا كَانَ لِلَّهِ .