فهرس الكتاب

الصفحة 14894 من 17437

وَإِنْ قَالَ قَتَلْتُهُ خَطَأً ، أَوْ وَأَنَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ بَغَى عَلَيَّ فَقَتَلْتُهُ خُوصِمَ ، وَقِيلَ: لَا يُشْتَغَلُ بِهِ إلَّا إنْ بَيَّنَ دَعْوَاهُ ، وَقِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( قَالَ: قَتَلْتُهُ خَطَأً ) بِضَرْبِي إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ بِظَنِّي أَنَّهُ مَنْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ ، أَوْ بِقَوْلِ النَّاسِ: إنَّهُ الَّذِي حَلَّ لِي قَتْلُهُ ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْخَطَأِ ، ( أَوْ ) قَالَ: قَتَلْتُهُ ( وَأَنَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) أَوْ نَائِمٌ أَوْ سَكْرَانُ بِمَا أُعْذَرَ بِهِ فِي الْعِلْمِ ، ( أَوْ بَغَى عَلَيَّ ) أَوْ قَتَلَ وَلِيِّي أَوْ حَلَّ قَتْلُهُ ( فَقَتَلْتُهُ خُوصِمَ ) فَإِنْ بَيَّنَ دَعْوَاهُ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِ حَيْثُ تَكُونُ ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ أَوْ الْقَتْلُ .

( وَقِيلَ: لَا يُشْتَغَلُ بِهِ ) فِي نَصْبِ الْخُصُومَةِ فَلَا تُنْصَبُ لَهُ بَلْ يُقْتَلُ ، أَوْ تُؤْخَذُ عَنْهُ الدِّيَةُ ، وَإِنْ بَيَّنَ بِلَا خِصَامٍ فَلَا قَتْلَ ( إلَّا إنْ بَيَّنَ دَعْوَاهُ ) أَوْ قَالَ: إنَّ لِي بَيَانًا فِي مَوْضِعِ كَذَا يَحْضُرُ وَقْتَ كَذَا ( وَقِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ ) وَإِذَا ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ أَخْرَجَهُ لِلْقَتْلِ وَتَقَدَّمَتْ أَقْوَالٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت