وَإِنْ تَلِفَ مُقِرٌّ أَوْ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى لَا يُفْرَزَ كَفَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَلِفَ مُقِرٌّ أَوْ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ ) أَوْ مَعَ وَاحِدٍ ( حَتَّى لَا يُفْرَزَ كَفَّ ) عَنْ قَتْلِهِ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) بِإِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةٍ .