فهرس الكتاب

الصفحة 14893 من 17437

وَإِنْ تَلِفَ مُقِرٌّ أَوْ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى لَا يُفْرَزَ كَفَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَلِفَ مُقِرٌّ أَوْ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ ) أَوْ مَعَ وَاحِدٍ ( حَتَّى لَا يُفْرَزَ كَفَّ ) عَنْ قَتْلِهِ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) بِإِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت