وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ لِآخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ وَهُمْ أَحْيَاءُ حَاضِرُونَ أَوْ مَاتُوا قَبْلَ ذَلِكَ فَعَتَهٌ أَوْ بِرْسَامٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ لِآخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ ) أَوْ مَنْ لَهُ قَتْلُ قَاتِلِهِ ( وَهُمْ أَحْيَاءُ حَاضِرُونَ ) أَوْ غَائِبُونَ وَجَاءَتْ الْبَيِّنَةُ بِحَيَّاتِهِمْ إلَى حَالِ الْإِقْرَارِ ، أَوْ حَضَرُوا بَعْدَ أَنْ غَابُوا ، أَوْ رُوقِبَ الْمُقِرُّ فَلَمْ تُرَ مِنْهُ غِيبَةٌ تُوهِمُ قَتْلًا ، أَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِ مَنْ لَا يَصِلُهُ لِبُعْدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُنْقَضُ كَلَامُهُ فِيهِ .
( أَوْ مَاتُوا قَبْلَ ذَلِكَ ) بِلَا قَتْلٍ أَوْ قَتْلِ غَيْرِ الْمُقِرِّ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ آمُرُهُ بِأَمْرِهِ أَوْ مَاتُوا قَبْلَ ذَلِكَ بِوَقْتٍ قَالَ: إنِّي قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي قَتَلْته فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ ( فَعَتَهٌ ، ) طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ ( أَوْ بِرْسَامٌ ) هُوَ كُمُونُ الْعَقْلِ فِي الْبَدَنِ لِغَلَبَةِ طَبِيعَةٍ كَالسَّوْدَاءِ ، أَيْ فَفِيهِ عَتَهٌ أَوْ بِرْسَامٌ فَلَا يُقْتَلُ .