وَإِنْ قُتِلَ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ ، فَهَلْ يَغْرَمُ دِيَتَهُ قَاتِلُهُ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِمْ أَوْ هُمْ بِلَا رُجُوعٍ عَلَيْهِ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ قُتِلَ مُقِرٌّ بِهِ فَجَاءَ مُقِرٌّ آخَرُ بِهِ أَيْضًا فَهَلْ يَغْرَمُ قَاتِلُهُ دِيَتَهُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( قُتِلَ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ ؟ ) عَنْ شَهَادَتِهِمْ ( فَهَلْ يَغْرَمُ دِيَتَهُ قَاتِلُهُ ) أَيْ قَاتِلُ الْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ وَقَاتِلُهُ هُوَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ ( وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى الشُّهُودِ ( أَوْ هُمْ ) أَيْ الشُّهُودُ وَالْعَطْفُ عَلَى قَاتِلٍ ، أَيْ أَوْ يَغْرَمُ دِيَتَهُ الشُّهُودُ ( بِلَا رُجُوعٍ ) بِهَا ( عَلَيْهِ ؟ ) أَيْ عَلَى الْوَلِيِّ الْقَاتِلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يُخْطِئْ وَلَمْ يُشْبِهْ الْعَمْدَ بَلْ عَمِلَ بِمَا أَقْدَمَهُ إلَيْهِ الشَّرْعُ ؟ .
( قَوْلَانِ ) وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ الثَّانِي قَتْلُ الشُّهُودِ ، ( وَإِنْ قُتِلَ مُقِرٌّ بِهِ ) إقْرَارًا لَمْ يَصِحَّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( فَجَاءَ مُقِرٌّ آخَرُ بِهِ أَيْضًا فَهَلْ يَغْرَمُ قَاتِلُهُ ) أَيْ قَاتِلُ الْمُقِرِّ الْأَوَّلِ ( دِيَتَهُ ) لِأَوْلِيَائِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ كَوْنِهِ قَاتِلًا: كَمَا بَيَّنَ بِمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ قَاتِلٍ ، وَيُقْتَلُ الْمُقِرُّ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ مَا يُبْطِلُ إقْرَارَ الْأَوَّلِ قُتِلَ الثَّانِي أَيْضًا ، أَوْ أُخِذَتْ عَنْهُ الدِّيَةُ ( أَوَّلًا ؟ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ لِإِقْرَارِهِ الْمُبِيحِ دَمَهُ وَيُقْتَلُ الثَّانِي ( قَوْلَانِ ) وَلِوَلِيِّ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ قَتْلُ الْمُقِرِّ الثَّانِي ، وَهَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ وَأَقَرَّ ثَالِثٌ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الثَّانِي أَيْضًا أَقَرَّ بِمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا عَلَى حَدِّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرَتْهُ .