فهرس الكتاب

الصفحة 14846 من 17437

وَمَنْ قُتِلَ فَتَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَالشَّقِيقُ أَوْلَى بِدَمِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يَدِيهِ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُخْتَهُ فَعَفَتْ أُخْتُهُ فَلَيْسَ عَفْوُهَا بِشَيْءٍ ، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْأَخُ فَإِنَّ الْأُخْتَ تَتْرُكُ مَا يَنُوبُهَا مِنْ الدِّيَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت