وَمَنْ قُتِلَ فَتَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَالشَّقِيقُ أَوْلَى بِدَمِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يَدِيهِ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُخْتَهُ فَعَفَتْ أُخْتُهُ فَلَيْسَ عَفْوُهَا بِشَيْءٍ ، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْأَخُ فَإِنَّ الْأُخْتَ تَتْرُكُ مَا يَنُوبُهَا مِنْ الدِّيَةِ .