وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا فَقَطَعَ وَلِيُّهُ يَدَ الرَّجُلِ ثُمَّ نَزَعَ أَحَدُهُمْ قَوْلَهُ فَقَتَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ نَزَعَ الْآخَرَانِ قَوْلَهُمَا فَعَلَى الَّذِي نَزَعَ قَوْلَهُ أَوَّلًا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ وَعَلَى الْآخَرِينَ دِيَتُهُ .