وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ أَخَوَانِ لَا وَارِثَ غَيْرُهُمَا فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ أَخَاهُ قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَأَقَامَ الْآخَرُ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا قَتَلَهُ عَمْدًا فَعَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَخِيهِ ، وَلِلْآخَرِ الْمَشْهُودِ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ، وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْ الْأَخَوَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَكُلٌّ يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ لِصَاحِبِهِ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ عَمْدًا ، أَوْ مِنْ الْعَاقِلَةِ إنْ كَانَ خَطَأً .