وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِالتَّعْدِيَةِ فَقَالَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ: أَعْطِنِي أَلْفَ دِينَارٍ فَأُعْتِقْكَ فَأَعْطَاهُ الْأَلْفَ فَأَعْتَقَهُ فَقَامَ الْوَلِيُّ الْآخَرُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْقَتْلَ فَإِنَّمَا يُدْرِكُ مَنَابَهُ عِنْدَ الْجَانِي ، وَقِيلَ: عِنْدَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، .