وَهَلْ أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ ؟ أَقْوَالٌ ، وَهَلْ أَقَلُّ مَا تَصِحُّ بِهِ وَإِنْ ذَهَبُوا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ صَلَّى أَرْبَعًا وَحْدَهُ ، وَإِنْ بَعْدَهُ أَتَمَّهَا جُمُعَةً ، وَكَذَا إنْ تَرَكَهُمْ قَبْل أَنْ يُتِمَّهَا بِهِمْ أَتَمُّوهَا رَكْعَتَيْنِ .
الشَّرْحُ