( شَرْطُ الْقَسَامَةِ أَنْ تُوجَدَ فِي قَتِيلٍ حُرٍّ ) مُوَحِّدٍ أَوْ مُشْرِكٍ لَا يُقْتَلُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى وَلَا قَسَامَةَ فِي الْقَتِيلِ الَّذِي هُوَ عَبْدٌ وَفِي الْأَثَرِ قِيلَ: عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ لَنَا وَبِالْعَكْسِ ، وَقِيلَ: لَا قَسَامَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ فِيهَا مُسْلِمُونَ وَذِمِّيُّونَ فَالْقَسَامَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إنْ كَانَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَعَلَى الذِّمِّيِّينَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ فِيهَا بَيْتٌ وَاحِدٌ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا لَهُمْ إلَّا بَيْتًا وَاحِدًا لِلْمُسْلِمِينَ ، فَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَيُؤْخَذُ بِالْقَتِيلِ أَهْلُ ذِمَّتِهِ لَا غَيْرُهُمْ فِيهَا ، وَمِنْ شَرْطِ الْقَسَامَةِ أَنْ لَا يَكُونَ سِقْطًا أَوَجَنِينًا إلَّا إنْ كَانَ حَيًّا وَقَدْ تَمَّتْ خِلْقَتُهُ ، وَفِيهِ أَثَرُ الْقَتْلِ ( عَلَامَةُ قَتْلٍ ) كَذَبْحٍ وَجُرْحٍ وَأَثَرِ خَنْقٍ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَلَعَلَّهُ مَاتَ بِلَا قَاتِلٍ بَلْ بِاَللَّهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الْهَوَامِّ أَوْ الدَّوَابِّ فَلَا قَسَامَةَ ، وَمِنْ الْعَلَامَاتِ الدَّمُ مِنْ الْأُذُنِ لَا الدَّمُ مِنْ الْأَنْفِ ( وَلَا يُدَّعَى عَلَى مُعَيَّنٍ ) فَإِنْ ادَّعَى هُوَ قَبْلَ خُرُوجِ رُوحِهِ ، أَوْ ادَّعَى وَلِيُّهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ أَوْ بَعْدَهُ ، أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَ الْوَلِيِّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فُلَانٌ أَوْ رَجُلٌ صِفَتُهُ كَذَا أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ كَذَلِكَ فَلَا قَسَامَةَ ، فَمُرَادُهُ بِالْمُعَيَّنِ حَقِيقَةُ الْمُعَيَّنِ الشَّامِلَةُ لِوَاحِدٍ فَصَاعِدًا ، وَقِيلَ: عَلَيْهِمْ الْقَسَامَةُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي .
( وَلَا يُوجَدُ بِمَسْجِدٍ تُصَلِّي فِيهِ جَمَاعَةٌ وَلَا قُتِلَ ) عَطْفٌ عَلَى الْمُضَارِعِيَّةِ ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْقَافِ وَإِسْكَانُ التَّاءِ وَضَمُّ اللَّامِ ، أَيْ وَلَا يُوجَدُ قَتْلٌ لَهُ ( مِنْ زِحَامٍ ) وَإِنْ قُتِلَ مِنْ زِحَامٍ فَلَا قَسَامَةَ ، وَإِنْ اُتُّهِمَ أَحَدٌ حَلَفَ وَفِي الْأَثَرِ: وَإِنْ وُجِدَ فِي سُوقٍ أَوْ جَامِعٍ أَوْ زِحَامٍ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ ( وَلَا