شَرْطُ الْقَسَامَةِ أَنْ تُوجَدَ فِي قَتِيلٍ حُرٍّ عَلَامَةُ قَتْلٍ وَلَا يُعْلَمُ قَاتِلُهُ وَلَا يُدَّعَى عَلَى مُعَيَّنٍ ، وَلَا يُوجَدُ بِمَسْجِدٍ تُصَلِّي فِيهِ جَمَاعَةٌ ، وَلَا قُتِلَ مِنْ زِحَامٍ وَلَا يَكُونُ فِي الْبَلْدَةِ قَوْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لَزِمَ أَهْلَ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ الْمَحَلَّةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ .
الشَّرْحُ