( وَجَازَ لِإِمَامٍ ) جَائِرٍ أَوْ عَادِلٍ ( أَنْ يَأْمُرَ عُمَّالَهُ بِإِقَامَتِهَا ) بِأَنْ يُصَلِّيَهَا كُلُّ عَامِلٍ لَهُ بِأَمْرِهِ ( فِي أَمْصَارِهِمْ وَإِلَّا ) يَأْمُرُهُمْ ( صَلَّوْا أَرْبَعًا وَلَا يَأْمُرُ عَامِلٌ غَيْرَهُ بِهَا إلَّا بِإِذْنِ إمَامِهِ ) ، وَلَا يَأْذَنُ لِاثْنَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَكَذَا الْعَامِلُ لَا يَأْمُرُ اثْنَيْنِ فِي بَلَدٍ لِأَنَّهَا لَا تُصَلَّى فِي مَوْضِعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ الْإِمَامُ الْخَلِيفَةَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَرْبَعًا ، ( وَلَا يُصَلِّيهَا ) الْإِمَامُ ( فِي مَسِيرِهِ ) وَلَا إذَا قَامَ فِي بَلَدٍ ( إنْ سَافَرَ ) لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ لِأَنَّهُ إمَامٌ مُسَافِرٌ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ لَهُ كَمَا مَرَّ وَفِي الدِّيوَانِ": لَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَلَّ الْوَقْتُ أَمْ لَمْ يَحِلَّ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ أَصْلًا بَعْدَمَا حَلَّ الْوَقْتُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ، وَإِنْ سَافَرَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا بَأْسَ ، إلَّا أَنَّهُ فَعَلَ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ ، وَإِنْ مَنَعَهُ مَانِعٌ عَنْ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهَا صَلَّى أَرْبَعًا ا هـ وَقِيلَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَذَا قَوْلَانِ فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ مَا يُجْزِي ، وَقِيلَ: إذَا لَحِقَهُ فِي الصَّلَاةِ دَخَلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ وَاسْتَدْرَكَ مَا بَقِيَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّحِيَّاتِ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَشَهَّدْ فَإِذَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ صَلَّى أَرْبَعًا ( وَيُصَلِّي خَلِيفَتُهُ ) عَلَى أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ( أَرْبَعًا ) ، إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِصَلَاتِهَا رَكْعَتَيْنِ ، ( وَقِيلَ: اثْنَتَيْنِ ) وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ ، ( وَكَذَا إنْ مَرِضَ ) الْإِمَامُ ( أَوْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ أَوْ مَاتَ وَحَضَرَتْ ) صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ( قَبْلَ تَقْدِيمِ إمَامٍ صَلَّوْا أَرْبَعًا ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ) أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ أَحَدُهُمْ رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إنْ كَانَ أَمْرُهُمْ قَائِمًا ."
وَفِي"الدِّيوَانِ"