وَجَازَ لِإِمَامٍ أَنْ يَأْمُرَ عُمَّالَهُ بِإِقَامَتِهَا فِي أَمْصَارِهِمْ وَإِلَّا صَلَّوْا أَرْبَعًا ، وَلَا يَأْمُرُ عَامِلٌ غَيْرَهُ بِهَا إلَّا بِإِذْنِ إمَامِهِ وَلَا يُصَلِّيهَا فِي مَسِيرِهِ إنْ سَافَرَ ، وَيُصَلِّي خَلِيفَتُهُ أَرْبَعًا ، وَقِيلَ: اثْنَيْنِ ، وَكَذَا إنْ مَرِضَ أَوْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ أَوْ مَاتَ وَحَضَرَتْ قَبْلَ تَقْدِيمِ إمَامٍ صَلَّوْا أَرْبَعًا ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ سَافَرَ وَخَلِيفَتُهُ أَيْضًا وَهُوَ فِي غَيْرِ قَرْيَةِ جَمَاعَةٍ فَلَا يُقِيمُهَا .
وَلَوْ مَعَهُ مِثْلُ أَهْلِ قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ ، وَتَجِبُ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، فَأَبُو عُبَيْدَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا فِي أَرْضِ الْأَعَاجِمِ ، وَضِمَامٌ فِي كُلِّ أَرْضٍ لِلْعَرَبِ ، وَأَهْلِ ذِمَّةٍ إنْ أُقِيمَتْ فِيهَا الْحُدُودُ .
الشَّرْحُ