الضِّعْفِ خَافَ تَوَهُّمَ رُجُوعِ الضَّمِيرِ لَوْ أَضْمَرَ إلَى السِّمْحَاقِ ، وَالْمُرَادُ بِضِعْفَيْ الْمُوضِحَةِ مُوضِحَتَانِ لَا أَرْبَعُ ( وَلِلْمُنَقِّلَةِ ) فِي الرَّأْسِ ( ثَلَاثَةُ أَضْعَافِهَا ) أَيْ أَضْعَافَ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، وَالْمُرَادُ بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِهَا ثَلَاثُ مُوضِحَاتٍ ( وَلِلْآمَّةِ ) اسْمُ فَاعِلِ أَمَّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، وَيَجُوزُ نَقْلُ فَتْحِ الْهَمْزَةِ لِلَامِ التَّعْرِيفِ فَتَسْقُطُ الْهَمْزَةُ ( الثُّلُثُ ) أَيْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِنْسَانِ .
وَقِيلَ: ثُلُثُ دِيَةِ الْعُضْوِ الَّذِي هِيَ فِيهِ ( وَهِيَ ) أَيْ اللَّامَّةُ ( قِيلَ ) أَيْ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ ( فِي كُلِّ عُضْوٍ فِيهِ مُخٌّ ) فِي عَظْمٍ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْإِمْكَانِ ( إنْ خَرَجَ حَتَّى ظَهَرَ ) إنْ كَانَ فِيهِ بِالْفِعْلِ أَوْ كَسْرٌ وَظَهَرَ مَحَلُّهُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ لَخَرَجَ وَظَهَرَ ( وَ ) لِلْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِنْسَانِ وَ ( لِلْجَائِفَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ) مِنْ دِيَةِ الْإِنْسَانِ ، وَلِثَلَاثِ جَوَائِفَ دِيَةُ الْإِنْسَانِ التَّامَّةُ وَلِأَرْبَعِ جَوَائِفَ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَهَكَذَا لِكُلِّ جَائِفَةٍ ثُلُثٌ دِيَةٍ جَزْمًا إنْ كَانَتْ كُلٌّ بِضَرْبَةٍ ، وَتُعَدُّ الْجَوَائِفُ وَاحِدَةً إنْ كُنَّ بِمَرَّةٍ ، وَقِيلَ: تُعَدُّ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ .