وَلَا قِصَاصَ فِي جَائِفَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ ، وَلَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ وَلَا فِي كِتْمَانٍ ، وَخُصَّ بِالظُّهُورِ كَمَا مَرَّ ، وَبِمَحَلٍّ قَدَرَ عَلَيْهِ ، كَمِفْصَلٍ وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ مِنْ فَوْقِهِ لَاقْتُصَّ مِنْهُ مِنْ الْمِفْصَلِ وَأَخَذَ الْفَضْلَ دِيَةً ، وَإِنْ مِنْ فَوْقِ الرُّسْغِ خُيِّرَ فِي الِاقْتِصَاصِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ ، وَلِمَا بَقِيَ فِي الْيَدِ مِنْ عِنْدِ الرُّسْغِ لِمُنْتَهَاهَا ، ثُلُثُ دِيَتِهَا ، فَإِنْ قَطَعَ قَاطِعٌ مِنْهَا كَانَ لِمَا قَطَعَ ثُلُثُهَا بِحِسَابِ مَا قُطِعَ وَمَا بَقِيَ ، وَإِنْ قَطَعَ يُمْنَى آخَرَ وَلِلْقَاطِعِ يُسْرَاهُ فَقَطْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ لَا الْقِصَاصُ كَعَكْسِهِ ، وَإِنْ قَطَعَ الْيُمْنَى وَكَانَ بِهَا فَقَطْ خُيِّرَ الْمَقْطُوعُ فِي دِيَةِ يَدِهِ وَفِي الْقَطْعِ ، وَرَدِّ نِصْفِ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاطِعُ أَخَذَ لِلْأُولَى الذَّاهِبَةِ ، وَإِنْ قَطَعَ إصْبَعًا أَوْ رَاجِبَةً وَلَيْسَتْ لِلْقَاطِعِ فَالدِّيَةُ .
الشَّرْحُ