التَّنْبِيهُ ( الْعَاشِرُ: لِدَامِيَةِ أُذُنٍ تَمَّتْ فِيهَا رَاجِبَةٌ أُخْرَى ) أَيْ طُولٌ فِي عَرْضٍ سُمِّيَ الطُّولُ رَاجِبَةً وَالْعَرْضُ رَاجِبَةً ( نِصْفُ بَعِيرٍ ، وَهُوَ ) أَيْ الْبَعِيرُ التَّامُّ ( لِبَاضِعَتِهَا ) إذَا تَمَّتْ الرَّاجِبَةُ فِي الرَّاجِبَةِ ، وَكَذَا يُقَيَّدُ بَعْدُ ( وَ ) بَعِيرٌ ( مَعَ نِصْفِهِ ) أَيْ مَعَ نِصْفِ بَعِيرٍ ( لِمُتَلَاحِمَتِهَا ، وَلِنَافِذَتِهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا ) أَيْ دِيَةِ الْأُذُنِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الِالْتِمَامِ ، ( وَالشَّتْرُ ) أَيْ الْقَطْعِ الْخَارِجِ ( فِيهَا كَالنَّافِذَةِ ) عَلَى مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الِالْتِمَامِ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ ، وَمَنْ جَرَحَ أَحَدًا فِي أُذُنِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَيَطْرَحُ أَرْشَ الْجُرْحِ إلَّا إنْ بَقِيَ بَعْضُ السَّمْعِ ، فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ السَّمْعِ وَالْجُرْحِ إلَّا إنْ جَاوَزَ الْأَكْثَرُ نِصْفَ الدِّيَةِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ دِيَةُ السَّمْعِ ، وَإِنْ قُطِعَتْ كُلُّهَا وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ التَّامَّةِ وَمَنْ خُرِقَتْ أُذُنُهُ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ أُذُنَهُ سَالِمَةٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُقْتَصِّ قَدْرَ الْخَرْقِ وَلَوْ كَانَ وَاسِعًا فِي مَحَلِّ الْقُرْطِ .
( وَ ) النَّافِذَةُ ( لَهَا فِي كُلِّ عُضْوٍ ثُلُثُ دِيَةِ ) ذَلِكَ ( الْعُضْوِ وَلِلْمُوضِحَةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ ) إذَا كَانَتْ الْمُوضِحَةُ ( فِي الرَّأْسِ ) فَإِنَّ لَهَا فِي الرَّأْسِ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ نِصْفَ الْوَجْهِ ، ( وَلِلدَّامِيَةِ ) الْكُبْرَى ( خُمُسُ مُوضِحَةٍ ، وَلِلْبَاضِعَةِ ) فِي الرَّأْسِ ( خُمُسَاهَا ) أَيْ خُمُسَانِ مِنْ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، ( وَلِلْمُتَلَاحِمَةِ ) فِي الرَّأْسِ ( ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا ) أَيْ أَخْمَاسِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، ( وَلِلسِّمْحَاقِ ) فِي الرَّأْسِ ( أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ) فِي الرَّأْسِ ، ( وَلِلْهَاشِمَةِ ) فِي الرَّأْسِ ( ضِعْفَا الْمُوضِحَةِ ) فِي الرَّأْسِ ، أَظْهَرَ لَفْظَ الْمُوضِحَةِ وَلَمْ يُضْمِرْ مَعَ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ وَإِضْمَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ لَفْظَ الْخُمُسِ ، وَلَمَّا ذَكَرَ هُنَا لَفْظَ