فهرس الكتاب

الصفحة 14665 من 17437

( وَإِنْ ضُرِبَتْ امْرَأَةٌ فَدَامَ بِهَا دَمٌ أَوْ طُهْرٌ ) سَوَاءٌ كَانَا يَجِيئَانِ قَبْلُ وَيَنْقَطِعَانِ أَوْ كَانَا لَا يَجِيئَانِ ( أَوْ انْقَطَعَا ) فَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَجِيءُ بَعْدُ إنْ كَانَ قَبْلَ الضَّرْبِ يَجِيءُ ( فَالنَّظَرُ ) بِالْمَعْنَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ( وَقِيلَ: الدِّيَةُ ) دِيَةُ الْمَرْأَةِ ( وَإِنْ دَامَ بِهَا غَيْرُهُمَا كَتُرْبَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَالنَّظَرُ ) كَذَلِكَ ( أَيْضًا ، وَدِيَةُ الْمُشْكِلِ كَإِرْثِهِ ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِيَةِ الذَّكَرِ ، وَلَا تَتَخَلَّفُ دِيَتُهُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا يَتَخَلَّفُ فِي الْإِرْثِ بِالتَّعَدُّدِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَوْتُهُ وَجُرْحُهُ وَكَسْرُهُ وَزَوَالُ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُعْطَى بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا يُعْطَاهُ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إشْكَالٌ انْتَظَرَ تَمْيِيزَهُ فَيُعْطَى فِي الْجِنَايَةِ فِيهِ مَا لِلْمَرْأَةِ ، فَإِنْ تَمَيَّزَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ أُنْثَى فَذَلِكَ أَوْ ذَكَرًا زِيدَ لَهُ نِصْفٌ آخَرُ ، أَوْ مُشْكِلًا زِيدَ لَهُ رُبْعٌ .

( وَالْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ نِصْفُ الرَّجُلِ ) عَظُمَ الْجُرْحُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ قَلَّ ، وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ فَمِثْلُ الرَّجُلِ كَذَلِكَ ( وَقِيلَ ) هِيَ نِصْفُ الرَّجُلِ ( فِي غَيْرِ الْمُوضِحَةِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْوَجْهِ كَالْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ ، وَالسِّمْحَاقِ وَغَيْرِهِ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ فَهِيَ كَالرَّجُلِ فِيهَا ( وَقِيلَ ) الْمَرْأَةُ ( نِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ الرَّجُلِ ( مُطْلَقًا ) فِي الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ فِي الْمُوضِحَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقِيلَ: إنَّهَا مُطْلَقًا كَالرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَتَكُونُ نِصْفَهُ ، إلَّا حَلَمَةَ الثَّدْيِ فَحُكْمُهَا مَا مَرَّ .

وَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً قُتِلَ بَعْدَ أَنْ يَرُدُّوا لِوَرَثَتِهِ نِصْفَ دِيَتِهِ إلَّا إنْ قَتَلَهَا فَتْكًا فَإِنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ بِلَا رَدٍّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت