فهرس الكتاب

الصفحة 14666 من 17437

وَالْكِتَابِيُّ الْمُعَاهَدُ ثُلُثُ الْمُوَحِّدِ وَالْمَجُوسِيُّ ثَمَانمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَالْوَثَنِيُّ سِتُّمِائَةٍ .

الشَّرْحُ ( وَالْكِتَابِيُّ الْمُعَاهَدُ ثُلُثُ الْمُوَحِّدِ ) فِي الدِّيَةِ وَهُوَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ أَوْ الصَّابِئُ إذَا كَانَ عَلَى عَهْدِ جِزْيَةٍ أَوْ عَهْدِ صُلْحٍ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ إلَى الْهُدَى ، وَقِيلَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، ( وَالْمَجُوسِيُّ ) الْمُعَاهَدُ دِيَتُهُ ( ثَمَانمِائَةِ دِرْهَمٍ ) وَاَلَّذِي لَمْ يُدْعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ ثُلُثَا عُشْرِ الْمُسْلِمِ وَهِيَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا وَثُلُثَا بَعِيرٍ ( وَالْوَثَنِيُّ ) الْمُقِرُّ بِاَللَّهِ وَالْجَاحِدُ لَهُ ، وَالْجَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ بِوَثَنِيٍّ دِيَةُ هَؤُلَاءِ ( سِتُّمِائَةٍ ) إذَا جُنِيَ عَلَيْهِمْ فِي صُلْحٍ ، أَوْ قَبْلَ الدُّعَاءِ إلَى الْهُدَى ، وَالْأَرْشُ كَالنَّفْسِ فَجُرْحُ الْمُعَاهَدِ ثُلُثُ الْمُوَحِّدِ ، وَعَقْلُهُ ثُلُثُ عَقْلِ الْمُوَحِّدِ ، وَهَكَذَا سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَغَيْرُهُمَا ، وَيُعْتَبَرُ فِي جُرْحِ الْمَجُوسِيِّ وَجَوَارِحِهِ وَحَوَاسِّهِ وَغَيْرِهَا مَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، فَيُعْطَى مِنْ دِيَتِهِ الَّتِي هِيَ ثَمَانمِائَةٍ ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْوَثَنِيِّ مُطْلَقًا ، وَالْجَاحِدُ غَيْرُ الْوَثَنِيِّ أَيْضًا فَيُعْطَى مِنْ دِيَتِهِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ وَلَا شَيْءَ لِمُحَارِبٍ وَلَا كِتَابِيٍّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت