وَإِنْ ضُرِبَتْ امْرَأَةٌ فَدَامَ بِهَا دَمٌ أَوْ طُهْرٌ أَوْ انْقَطَعَا فَالنَّظَرُ ، وَقِيلَ الدِّيَةُ ، وَإِنْ دَامَ بِهَا غَيْرُهُمَا كترية أَوْ كُدْرَةٍ فَالنَّظَرُ أَيْضًا ، وَدِيَةُ الْمُشْكِلِ كَإِرْثِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ نِصْفُ الرَّجُلِ ، وَقِيلَ: فِي غَيْرِ الْمُوضِحَةِ فِيهِ ، وَقِيلَ نِصْفُهُ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ