وَفِي الدِّيوَانِ: يَجُوزُ أَنْ يَثْقُبَ أُذُنَيْهِ لِلشَّقِيقَةِ وَيَثْقُبَ لِغَيْرِهِ أَيْضًا ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا تَثْقُبُ الْمَرْأَةُ لِابْنَتِهَا أُذُنَيْهَا إلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ، وَأَمَّا غَيْرُ ابْنَتِهَا فَلَا تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الدِّيَةُ أَيْ دِيَةُ الثَّقْبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ إنْ طَلَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّلَاحُ .