وَإِنْ نُزِعَ مِنْهُ مَا يُنْزَعُ كَظُفْرٍ وَشَعْرِ إبِطٍ أَوْ عَانَةٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ شَارِبٍ وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ مَا لَا يُنْزَعُ كَشَعْرِ سَاقٍ مُطْلَقًا كَذَلِكَ فَالنَّظَرُ ، وَإِنْ نَزَعَ مِنْهُ هَذَا الْأَخِيرَ بِإِذْنِهِ أَوْ جَرَحَهُ بِهِ أَوْ بِمُطَاوَعَتِهِ لَزِمَ الْجَانِيَ ضَمَانُهُ .
الشَّرْحُ