الْمَرْأَةِ دِيَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ كَدِيَةِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ قُطِعَ أَكْثَرُ مِنْ الْحَلَمَةِ فَكَالْحَلَمَةِ فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا إذَا كَانَ بِمَرَّةٍ ، وَإِنْ قُطِعَ الثَّدْيُ كُلُّهُ فَنِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ مِنْ الرَّجُلِ ، وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى إنْ كَانَ مِنْ الْأُنْثَى ، وَفِي الِاثْنَيْنِ الدِّيَةُ ؛ وَفِي أَثَرٍ ): فِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الزِّينَةَ وَالْمَنْفَعَةَ ، سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ إلَّا حَلَمَتَيْهِمَا فَقَطْ ، وَهَذَا فِي الْكَبِيرَةِ وَأَمَّا ثَدْيُ الصَّغِيرَةِ فَإِنْ كَانَ تُرْجَى إعَادَتُهُمَا إلَى هَيْئَتِهِمَا اُسْتُؤْنِيَ بِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ تُرْجَ أُخِذَتْ الدِّيَةُ ، وَإِنْ رَجَعَا لِهَيْئَتِهِمَا اُسْتُرْجِعَتْ الدِّيَةُ ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي - حَالِ الِانْتِظَارِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَلَيْسَ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إلَّا حُكُومَةٌ ، وَفِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ عَجُوزًا أَوْ صَبِيَّةً إذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَلَهُ نِصْفُ دِيَتِهَا ، وَإِنْ قَطَعَتْهُ مُرْضِعَةٌ لِامْرَأَةٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا أَوْ تُوجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً سِوَاهَا ، وَكَذَا فِي الْقَتْلِ وَالرَّجْمِ .