وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ قَوْمِنَا عَنْ عَائِشَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ: { إنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْرِهِ حَيًّا } وَقِيلَ: لَا أَرْشَ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ مِنْ الْمَيِّتِ لِرِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: { كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ } .