بَعِيرٌ ، وَلِمُتَلَاحِمَتِهِ ا بَعِيرٌ وَنِصْفٌ ، وَلِلشَّتَرِ فِيهَا ثُلُثُهَا كَنَافِذَتِهَا وَبِذَلِكَ قَالَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، وَإِنْ قُطِعَتْ أُذُنُ عَبْدٍ ثُمَّ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ فَدِيَتُهَا لَهُ إلَّا إنْ شَرَطَهَا عَلَيْهِ رَبُّهُ عِنْدَ عِتْقِهِ ، وَحُكْمُ الْأُذُنَيْنِ سَوَاءٌ وَلَوْ صَمْعَاءَ ، وَهِيَ الصَّغِيرَةُ الْمُحَدَّدَةُ الضَّيِّقَةُ الصِّمَاخِ ، وَبِهَا سُمِّيَ الْأَصْمَعِيُّ ، وَخَطْلَاءَ وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْوَاسِعَةُ ، وَبِهَا سُمِّيَ الْأَخْطَلُ ، أَوْ حِدَاءَ وَهِيَ الْمُنْكَسِرَةُ الْمُقْبِلَةُ عَلَى الْوَجْهِ ، وَقِيلَ لَيْسَ جُرْحُ الْأُذُنِ مِنْ الْوَجْهِ ، وَتُحْسَبُ جِرَاحَتُهَا عَلَى نِصْفِ الدِّيَةِ مِنْ الْمُقَدَّمِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُصَابُ نُقْصَانَ سَمْعِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ ادَّعَاهُ مِنْ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهَا تُسَدُّ ، ثُمَّ يُصَاحُ إلَيْهِ مِنْ بَعْدُ بِقَدْرِ مَا يَسْمَعُ ، ثُمَّ تُسَدُّ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُصَاحُ لَهُ أَيْضًا ثُمَّ يَنْظُرُ النَّقْصَ ، ثُمَّ يُعْطَى دِيَتُهَا وَيَحْلِفُ أَنَّ هَذَا جَهْدُ سَمْعِهِ بِالنَّاقِصَةِ ، وَإِنْ ادَّعَى نُقْصَانَهُمَا مَعًا صِيحَ لِوَلِيِّهِ مِنْ بَعِيدٍ ثُمَّ لَهُ فَيَنْظُرُ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُعْطَى بِقَدْرِ النَّقْصِ عَنْ وَلِيِّهِ مِنْ التَّامَّةِ وَيَحْلِفُ .
( وَقِيلَ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مَا تُقَاسُ إلَيْهِ ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ جَارِحَةٌ تُقَاسُ إلَيْهِ هَذِهِ الْمُصَابَةُ لِنُقْصَانِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ زَوَالِ الْأُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ ، أَوْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةً ( وَإِنْ مِنْ وَلِيِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا عُدِمَ مِنْهُ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ مِنْ وَلِيِّهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِوَلِيِّهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ ( كَمَا مَرَّ ) فِي الْبَابِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ وَلِيِّهِ ( رَجَعَ الْفِعْلُ ) أَيْ كَمَيِّتِهِ فِي النَّقْصِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ فِي بَدَنِ الْجَانِي ( لِلْجَانِي ) بِأَنْ يَقُولَ: نَقَصْتُ مِنْهُ كَذَا ( فَيُعْطِي ) عَلَى قَدْرِ قَوْلِهِ ( ثُمَّ يَحْلِفُ ) أَنَّهُ مَا نَقَصَ إلَّا ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يَحْلِفُ ثُمَّ يُعْطِي ( إنْ كَانَ