وَفِي الْيَدِ إنْ قُطِعَتْ وَإِنْ مِنْ مَنْكِبٍ أَوْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ تَامَّةٌ ، وَقِيلَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى حَدِّهَا ، النَّظَرُ وَكَذَا الرِّجْلُ إنْ قُطِعَتْ ، وَإِنْ مِنْ وِرْكٍ أَوْ دُونَ رُكْبَةٍ ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ ثَلَاثُ مَفَاصِلَ ، وَلِكُلِّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَإِنْ مِنْ رِجْلٍ ، وَإِنْ قُطِعَتْ بَيْنَ مِفْصَلَيْنِ حُسِبَتْ بِقَدْرِ الزَّائِدِ مِنْ الْآخَرِ ، وَفِي الْخَلْطِ ، أَوْ الْعَفَلِ وَإِنْ مِنْ رَجُلٍ تَامَّةٌ .
الشَّرْحُ