، وَإِنْ مُنِعَ الْمَشْيَ فَالدِّيَةُ تَامَّةٌ ، وَفِي الْأَثَرِ: وَإِنْ لَمْ يَنْحَدِبْ وَلَمْ يُشِنْهُ فَلَهُ خُمْسُ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَانَهُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ عُشْرِهَا ، وَإِنْ جُبِرَ وَلَمْ يَحْمِلْ فَلَهُ التَّامَّةُ ، وَإِنْ حَمَلَ فَنِصْفُهَا ، وَقِيلَ: لَا تَكْمُلُ دِيَةُ الْإِنْسَانِ بِالصُّلْبِ إلَّا إنْ صَارَ رَاكِعًا ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ صَارَ سَاجِدًا ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ صَارَ مُضْطَجِعًا .